الفتاوى الفتاوى الصوتية يقول السائل( إذا طلق رجل امرأته ثلاثا ثم أراد أن يرجعها فدفع المهر لرجل آخر ليتزوجها ثم يطلقها لتعود استماع المادة 00:00 00:00